أصدر الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار رقم 258 لسنة 2026 بشأن تنظيم صادرات الأسمدة الأزوتية، والذي يقضي بفرض رسم صادر بنسبة 10% من القيمة (فوب) على صادرات الأسمدة الأزوتية بجميع أنواعها.
ونص القرار على أن يتم احتساب رسم الصادر على القيمة المقدمة في الفاتورة الجمركية إلى مصلحة الجمارك المصرية، على أن تكون الفاتورة معتمدة من غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية قبل تنفيذ إجراءات التصدير.
وأوضح القرار أن هذا الإجراء يأتي في إطار تنظيم حركة صادرات الأسمدة الأزوتية، وفقاً لأحكام قانون الاستيراد والتصدير والقواعد المنظمة لإجراءات فحص ورقابة السلع المصدرة.
وتضمن القرار استمرار استثناء صادرات نترات الأمونيوم النقية التي يتجاوز تركيز النيتروجين بها نسبة 34.2% من الخضوع لرسم الصادر المقرر على الأسمدة الأزوتية، وذلك وفق مجموعة من الضوابط والإجراءات المحددة.
وحدد القرار عدداً من الشروط للاستفادة من هذا الاستثناء، من بينها تشكيل لجنة تضم ممثلين عن مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لسحب عينات من الشحنات المصدرة وتحليلها للتأكد من تجاوز نسبة التركيز المحددة.
كما ألزم القرار المصدر بتقديم تعهد بسداد رسم الصادر المقرر حال ثبوت عدم تجاوز نسبة تركيز النيتروجين للحد المطلوب وفق نتائج التحليل، مع قيام مصلحة الجمارك بإخطار قطاع اتفاقيات التجارة الخارجية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأشار القرار إلى ضرورة أن تتضمن مستندات تصدير شحنات نترات الأمونيوم النقية موافقة الجهة المختصة بوزارة الداخلية على تصدير الشحنة.
وفي سياق متصل، استثنى القرار الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة داخل المناطق الحرة في مصر من تطبيق رسم الصادر، وذلك في حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
كما ألغى القرار الوزاري الجديد القرارين رقمي 190 و203 لسنة 2026 الخاصين بتنظيم فرض رسم الصادر على صادرات الأسمدة الأزوتية واستثناء نترات الأمونيوم النقية.
ويُعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ نشره في الوقائع المصرية، وذلك بعد صدوره في 23 يونيو 2026.