حددت مصلحة الضرائب العقارية الحالات التي لا يلتزم فيها أصحاب العقارات بتقديم إقرارات ضريبية، في إطار القواعد المنظمة للضريبة على العقارات المبنية، موضحة أن الالتزام بتقديم الإقرار يرتبط بمدى خضوع العقار للضريبة وفقًا لأحكام القانون.
وأوضحت المصلحة أن هناك عددًا من العقارات التي لا تقدم عنها إقرارات ضريبية، لكونها غير خاضعة للضريبة العقارية، ومن أبرزها:
العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام، فيما تخضع العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة للضريبة اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو الأشخاص الاعتبارية.
الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين
العقارات المبنية التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة، وذلك اعتبارًا من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها من جانب الجهة التي نزعت ملكيتها.
الأحواش ومباني الجبانات
المباني والوحدات تحت الإنشاء، طالما لم تكتمل ولم تصبح صالحة للانتفاع أو الإشغال وفقًا للقواعد المنظمة.
وتأتي هذه التوضيحات بالتزامن مع اقتراب الموعد المحدد لتلقي الإقرارات الضريبية للعام الحالي، والمقرر في 30 سبتمبر 2026، وسط تساؤلات من المواطنين حول الوحدات التي يشملها الالتزام بتقديم الإقرار وتلك المستثناة منه.