أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا رقم 70 لسنة 2026 بشأن قواعد ومعايير وضوابط تنظيم عمل الشركات المرخص لها بمزاولة التأمين التكافلي في مصر.
ويأتي القرار في إطار تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي لنشاط التأمين التكافلي في السوق المصري، حيث نص على وضع تعريفات دقيقة لشركات التأمين التكافلي والمشتركين وحساب التكافل (صندوق المشتركين) والفائض التأميني، مع التأكيد على استقلال الذمة المالية لصندوق المشتركين عن الذمة المالية للشركة، بما يعزز مبادئ الشفافية والحوكمة وحماية حقوق المتعاملين.
كما ألزم القرار الشركات الراغبة في مزاولة نشاط التأمين التكافلي بالحصول على ترخيص من الهيئة، مع تضمين أنظمتها الأساسية وبنود عقودها ما يتوافق مع الضوابط الجديدة، وتقديم بيانات أعضاء لجنة الرقابة الشرعية ضمن مستندات الترخيص، بما يعزز دور الرقابة الشرعية على النشاط.
وحدد القرار ثلاثة نماذج لتنظيم عمل شركات التأمين التكافلي، تشمل نموذج الوكالة الذي تتقاضى فيه الشركة أجرًا كنسبة من الاشتراكات، ونموذج المضاربة الذي تحصل فيه الشركة على نسبة من الفائض التأميني بما لا يتجاوز 50%، إلى جانب نموذج يجمع بين الوكالة والمضاربة مع تحديد سقف لنسبة عوائد الاستثمار لا يتجاوز 30%.
وألزم القرار الشركات بإدراج جزء واضح في وثائق التأمين يوضح طبيعة العلاقة التكافلية وآليات توزيع الفائض والسياسات الاستثمارية وأحكام معالجة العجز، إلى جانب تنظيم شامل لعمل لجان الرقابة الشرعية، وشروط عضويتها، وآليات اعتمادها، واختصاصاتها الرقابية والشرعية الملزمة للشركات.
كما تضمن القرار تنظيمًا دقيقًا لآليات توزيع الفائض التأميني، وتغطية عجز صندوق المشتركين من خلال الاحتياطيات أو القروض الحسنة أو زيادة الاشتراكات أو تحميل المشتركين وفق ضوابط محددة، إضافة إلى وضع قواعد للإفصاح المالي والمحاسبي والفصل بين حسابات المساهمين والمشتركين.
ونص القرار كذلك على تنظيم احتياطيات التأمين التكافلي، وإعادة التأمين، وصندوق الزكاة، وآليات معالجة الإيرادات غير المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع إلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (23) لسنة 2019، كما يُعمل بالقرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية.