وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عصام فريد على تعديل المادة (20) الفقرة الأولي من قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر رقم 196لسنة 2008 ، وذلك مع الأخذ بالتعديل المقترح من النائبة ولاء هرماس بضبط الصياغة في البند الأول من الفقرة بعد موافقة اللجنة البرلمانية المختصة بإعداد التقرير والحكومة .
وتنص المادة على النحو التالي بعد تعديل الصياغة : ترفع الضريبة في الأحوال المنصوص عليها في المادة (19)- إما – بقرار من منطقة الضرائب العقارية المختصة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب من المكلف بأداء الضريبة مرفقاً به المستندات المؤيدة له، وذلك اعتباراً من تاريخ تحقق أي من حالات رفع الضريبة وحتى التاريخ الذي يزول فيه سبب من الرفع.
وكان المجلس قد رفض بقية المقترحات المقدمة من النائب ناجى الشهابي والنائبة ولاء هرماس بشأن هذة المادة ومن بينها إخطار منطقة الضرائب العقارية الشخص حال رفض طلبه برفع الضريبة .
وقال المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي : قرار رفع الضريبه قرار جوهري ويجب أن تكون فى معايير موحدة” لأن مش كل مأمورية هترفع بنفسها” .