أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم 152 لسنة 2025، الصادر بتاريخ 31 أغسطس بشأن تطبيق منظومة السلع الغذائية الحالية “السلع التموينية” وفقاً لـ”الدستور”.
وجاء في المادة الأولي:
1- الوزير المختص: وزير التموين والتجارة الداخلية.
2- الوزارة المختصة: وزارة التموين والتجارة الداخلية.
3- البطاقة التموينية: البطاقة الذكية المستخدمة في صرف السلع الغذائية والخبز أو احدهما.
4- صاحب البطاقة: الشخص الطبيعي التي تصدر البطاقة التموينية بأسمه.
5- المستفيد: كل شخص طبيعي يستفيد بالصرف من الدعم المقرر للبطاقة التموينية.
6- السلع الغذائية: هي السلع المقرر صرفها للمستفيد وفقًا لأحكام القرار رقم 215 لسنة 2014.
7- المورد: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بتوريد السلع الغذائية لشركتي الجملة “العامة – المصرية” التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
8- جهة الصرف: التاجر التمويني ومنفذ مشروع جمعيتي، المجمعات الاستهلاكية، الجمعيات التعاونية التي تباشر نشاط التجار التمويني.
9- فروع الجملة: فروع شركتي الجملة “العامة – المصرية” التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، التي تقوم بتسليم السلع التموينية لجهات الصرف.
10- صاحب النشاط: صاحب نشاط جهة الصرف.
11- المدير المسئول: المدير المعين لإدارة نشاط جهة الصرف طبقًا للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن.
12- الحافز الشهري: قيمة الخدمة التموينية المحصلة على صرف كل بطاقة تموينية قامت بالصرف خلال الشهر المقرر بقرار وزير التموين رقم 215 لسنة 2014.
المادة الثانية:
في اطار تطبيق منظومة السلع الغذائية الحالية يكون لجهة الصرف الحق فيما يلي:
1 – تسجيل المخالفات المحررة ضد النشاط بسجل الزيارات الخاص به من خلال مأمور الضبط القضائي أو الموظف المكلف بالتفتيش، ويجب أن تتضمن بيانات التسجيل “ساعة وتاريخ المرور- اسماء القائمين بالمرور- نوع المخالفة”.
2 – الحصول على اجازة اسبوعية تحدد بطلب يقدم لإدارة التموين التابع لها جهة الصرف وتوافق عليه الادارة في ضوء الحفاظ على عدم تأثر الحالة التموينية بالمنطقة التي تخدم جهة الصرف.
3 – الحصول على اجازة مسببة لا تتجاوز 15 يومًا متصلة وذلك بطلب يقدم لإدارة التموين التابع لها جهة الصرف قبل القيام بالاجازة وتوافق عليه جهة الصرف وبعد اتخاذ الاجراءات المناسبة للحفاظ على السلع الغذائية لدي جهة الصرف.
4 – الحصول على اجازة مسببة لا تتجاوز 15 يومًا متصلة وذلك بطلب يقدم لإدارة التموين التابع لها جهة الصرف قبل القيام بالاجازة وتوافق عليه جهة الصرف وبعد اتخاذ الاجراءات المناسبة للحفاظ على السلع الغذائية لدي جهة الصرف وخاصة من احتمال انتهاء مدة صلاحيتها.
5 – التظلم من محاضر اثبات الحالة المحررة ضده امام لجنة التظلمات المشكلة بموجب المادة 10 من هذا القرار.
المادة الثالثة:
تحدد التزامات جهة الصرف على النحو الاتي:
1 – اتباع اي نظام تضعه الوزارة المختصة بشأن توزيع السلع الغذائية.
2 – فتح المحل من الساعة 10 ص وحتي 8 مساء يوميًا عدا الاجازة الاسبوعية.
3 – التوقيع على محضر التفتيش أو الجرد أو إثبات الحالة الذي يحرر بالمخالفات التي تثبت على النشاط، ويكون لهذا المحضر حجية ولو لم يوقع عليه من قبل صاحب النشاط أو المدير المسئول، على أن يثبت في المحضر الرفض أو الامتناع عن التوقيع.
4 – وضع قائمة ببيانات جهة الصرف بمكان ظاهر على واجهة النشاط وداخله تتضمن “اسم صاحب النشاط – اسم المدير المسئول عن النشاط “ان وجد” – عنوان النشاط – رقم ماكينة صرف السلع ورقم ماكينة صرف نقاط الخبز الخاصة بالنشاط – مواعيد العمل – يوم الاجازة الاسبوعي”.
5 – امساك سجل زيارات مرقم ومعتمد من ادارة التموين التابعة لها جهة الصرف.
6 – استخدام الماكينات الخاصة بجهة الصرف داخل المحل المرخص له بمزاولة النشاط.
7 – وضع الماكينات الخاصة بها في مكان ظاهر وواضح واتاحتها لأصحاب البطاقات التموينية والمستفيدين حتي يتمكنوا من استخدامها.
8 – فتح المحل لصرف المقررات التموينية لأصحاب البطاقات التموينية طوال أيام الاسبوع طبقا للمواعيد المقررة.
9 – الاعلان عن الاسعار المحددة للسلع الغذائية وهامش الربح المحدد في مكان ظاهر للمواطنين وبخط واضح لا يحتمل اللبس أو التفسير أو التأويل على واجهة المحل.
ويكون صاحب النشاط والمدير المسئول مسئولين مسئولية شخصية مجتمعين أو منفردين.
المادة الرابعة:
يحظر على صاحب النشاط والمدير المسئول مجتمعين او منفردين القيام بأي من الافعال الاتية:
1 – غلق النشاط بدون إذن سواء من بداية اليوم أو قبل انتهاء مواعيد العمل المقررة للنشاط.
2 – تجميع البطاقات التموينية وأرقامها السرية.
3 – الامتناع عن تسليم صاحب البطاقة فاتورة البيع المستخرجة من ماكينة صرف السلع الغذائية الموضح بها الكميات المنصرفة وقيمة الدعم المستحق والمبالغ الواجب تحصيلها طبقَا للاسعار المقررة للسلع الغذائية المنصرفة.
4 – تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمي أو بند تزيد على اسعار السلع الغذائية المدونة بفاتورة البيع المستخرجة من ماكينة صرف السلع الغذائية ما لم يصدر قرار من أية جهة ادارية مختصة بتحصيل مبالغ بالزيادة وبما لا يجاوز المبالغ المنصوص عليها بالقرارات الصادرة في هذا الشأن.
5 – اخفاء ماكينة صرف السلع الغذائية بعيدًا عن متناول صاحب البطاقة.
6 – التعدي على الحملة او احتجازها أو حجزها أو منعها أو عدم تمكينها من اداء عملها بأية صورة من الصور، ويتم اثبات ذلك بمحضر شرطة في حينه.
7 – بيع السلع الغذائية خارج المنظومة أو لجات خارجية.
8 – الامتناع عن استلام السلع الغذائية من فروع الجملة.
المادة الخامسة:
يحظر على الموردين توريد أية سلع غذائية – بكافة انواعها واشكالها – مخالفة للمواصفات والاوزان والاسعار المحددة والمدونة على عبواتها.
المادة السادسة: يحظر على أمناء العهدة بفروع الجملة ارتكاب أي من الافعال الاتية:
1_الامتناع عن استلام السلع الغذائية من المورد إلا في حالة السلع غير المطابقة للمواصفات والأوزان والأسعار المحددة، على أن يتم إثبات ذلك بموجب محضر محرر بمعرفة مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة موقع عليه من كل من المورد وفروع الجملة لاتخاذ اللازم قانونا.
2_بيع السلع الغذائية خارج المنظومة أو التصرف فيها لجهات خارجية.
3_عدم المساواة في توزيع السلع الغذائية على جهات الصرف دون مبرر قانوني أو واقعي
4_الامتناع عن صرف السلع الغذائية لجهات الصرف دون مبرر قانوني أو واقعي.
5 _تجميع السلع الغذائية دون مبرر قانوني أو واقعي.