قررت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين والمعاشات الخاصة للعاملين ببنك مصر، وفقًا للقرار الصادر من الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، برقم 2827 لسنة 2024.
ووفقًا للقرار، تم تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي للصندوق ومنها فيما يخص المزايا التأمينية التي يمنحها الصندوق لأعضائه، حيث تصرف هذه المزايا في حالة انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد القانونية، أو الوفاة، أو العجز الكلي/ الجزئي المستديم.
وفي هذه الحالة يؤدي الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين في المطلق – ويستثنى من ذلك في حالة تحديد مستفيدين عنه – الميزة التأمينية المحددة باللائحة، بحيث يكون الحد الأنى للمزية التأمينية المنصرفة في حالة الوفاة أو العجز الكلي أو العجز الجزئي 200 ألف جنيه.
وأوضح القرار أنه يسرى هذا التعديل في لائحة النظام الأساسي للصندوق ابتداءً من مطلع يناير 2024، وذلك وفقًا لما اقرته الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة في منتصف مايو الماضي للموافقة على تعديل بعض مواد اللائحة.