10 % لكل من أرشد عن جرائم قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

اكدت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب ان قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي قد منح نسبة 10% لكل من أرشد عن جرائم مرتكبة بالمخالفة لهذا القانون، إضافة إلي توقيع عقوبة الحبس علي المخالف.

وأعطي قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الحق لمحافظ البنك المركزي، في تخصيص نسبة من المبالغ التي يتم مصادرتها، أو الغرامات الإضافية التي تُفرض كعقوبة علي أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب السابع من هذا القانون» لتوزع علي كل من أرشد أو عاون في ضبط أي من تلك الجرائم.

ونصت المادة رقم 241 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي. علي أنه لمحافظ البنك المركزي حق تخصيص نسبة لا تجاوز 10% من المبالغ المصادرة والغرامات الإضافية توزع علي كل من أرشد أو عاون في ضبط إحدي الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام الباب السابع من هذا القانون أو اكتشافها أو في استيفاء الإجراءات المتصلة بها، وذلك طبقاً للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة.

ونص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي على عقوبات متعددة ومختلفة على كل من يخالف أحكام القانون، وتختلف العقوبة بحسب الجريمة ما بين الحبس وفرض الغرامات التى يصل بعضها إلى 10 ملايين جنيه، فضلا عن مصادرة الأموال محل الجريمة فى بعض الحالات.

ويحقق القانون، عددًا من الأهداف منها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوي العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدي والمصرفي وتفادي حدوث الأزمات المالية، ويهدف إلي رفع مستوي أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادي.

أضف تعليق