عقوبات جرائم الشروع في الجناية أو الجنحة

نصت المادة رقم 46 من قانون العقوبات، على أن يُعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانوناً على خلاف الآتي:

1 ـ بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام.

2 ـ بالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد.

3 ـ بالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد.

4 ـ بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد.

5 ـ بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

أضف تعليق