30 مليار جنيه وثائق إلزامية لتغطية تمويلات متناهية الصغر

أصدرت شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية وثائق تأمين إلزامية لأكثر من 3.258 مليون عميل بنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر لتغطية محفظة تمويل تخطت الـ30.87 مليار جنيه بنهاية عام 2021.

وكشف تقرير حديث للهيئة العامة للرقابة المالية – حصل «أموال الغد» على نسخة منه – أن هذه القيمة تشمل أصل التمويل الممنوح للعملاء وملحقاته من تكلفة التمويل المستحقة وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 15 لسنة 2019.

وأوضح التقرير أن إجمالي الأقساط التأمينية المدفوعة من عملاء وثائق التأمين الإلزامي لنشاط التمويل متناهي الصغر بلغت حوالي 9.263 مليون جنيه بنهاية عام 2021.

وأشار إلى أن العملاء المشمول تأمينياً من هذه الوثائق لا يتضمنوا عملاء الشركات أو المؤسسات الأهلية أو الجمعيات فئة (ج)، وكذلك العملاء ذوي الفئة العمرية أكثر من 60 عاماً.

وكان قد أعلن الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في نهاية عام 2018 عن دخول مباردة الهيئة لمد شبكة الأمان الاجتماعي لعملاء التمويل متناهى الصغر حيز التنفيذ بموافقة مجلس إدارة الهيئة على إجراء تعديل للمادة (24) من قراري المجلس رقمي 31 لسنة 2015 الخاص بقواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والقرار رقم (173) لسنة 2014 الخاص بقواعد وضوابط ممارسة الشركات لنشاط التمويل متناهي الصغر.

وأوضح أنه وفقاً لتلك التعديلات سيصبح هناك إلزاماً على جهات التمويل متناهي الصغر سواء كانت شركة أو مؤسسة أهلية أو جمعية من الفئتين (أ ) و(ب) لتوفير تغطية تأمينية للعملاء الحاصلين على تمويلات متناهية الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم من خلال عقد تأمين جماعي مع إحدى شركات التأمين وعلى أن يكون مبلغ التأمين مساوياً لرصيد القرض المستحق على العميل.

15.551 ألف عدد عملاء وثائق التأمين الإختيارية الصادرة للنشاط
وأوضح تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية أن شركات التأمين أصدرت وثائق إختيارية لنحو 15.551 ألف عميل بنشاط التمويل متناهي الصغر خلال الربع الرابع من 2021 بمحفظة أقساط مدفوعة بلغت 777.55 ألف جنيه.

وتسعى الهيئة لتدعيم التأمين متناهي الصغر عقب إصدار قرار بإعفاء عقود هذه النوعية من التأمين والحاصلين على تمويل متناهي الصغر من مقابل خدمات مراجعة واعتماد نماذج ووثائق التأمين الجديدة والمحدد بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 152 لسنة 2018.

أضف تعليق