«حماية المستهلك» يلزم بإعلان أسعار السيارات ومهلة 20 يومًا لتوفيق الأوضاع

أعلن أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك قرار مجلس إدارة الجهاز رقم ٣/٤ لسنة ٢٠٢٢ بشأن تسليم السلع المحجوزة بذات السعر .

وتنص المادة الاولى إلزام كافة الموردين بتسليم السلع المحجوزة بذات السعر المثبت بمستند الحجز . اما المادة الثانية، أنه في حالة عدم إثبات السعر النهائي للسلعة بمستند الحجز يتم إعتماد السعر النهائي المعلن من المورد الرئيسي في تاريخ الحجز .ا

وتنص المادة الثالث أنه يمنح المخاطبون بأحكام هذا القرار مهلة قدرها ١٠ أيام لتنسيق مقتضاه . وفي المادة الرابعة، في حالة عدم الإلتزام بهذا القرار يعاقب المخالف بأحكام العقوبات المقدرة بقانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ والتي تنص علي غرامة حدها الأقصى مليوني جنيه وذلك دون الإخلال بأية عقوبات أشد وردت في قانون آخر .

أما المادة الخامسة، ينشر هذا القرار في جريدة الوقائع المصرية و يعمل به منذ تاريخ نشره .

أضف تعليق